قرار اللجنة الشرعية بشأن: صكوك ال ر شيحة الأولى بالدولار
صكوك ال ر شيحة الأولى بالدولار
رقم 97-137
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
والصَّلاة والسَّلامُ على رَسُولُ اللهِ وعلى آلِهِ وصَحْبِه أجْمَعِين
برنامج شهادات إضافية من الشريحة الأولى لرأس المال مقومة بالدولار الأمريكي ("البرنامج") للبنك السعودي للاستثمار
اطلعت اللجنة الشرعية للبنك السعودي للاستثمار ("اللجنة الشرعية") على الهيكلة والآلية والوثائق المبينة أدناه فيما يتعلق بالإصدار المقترح لشهادات رأس مال إضافية من الشريحة الأولى ("الشهادات") على شكل سلاسل (يُشار إلى كل منها "سلسلة") من خلال شركة ذات غرض خاص ("المُصدر" أو "الأمين"، حسب الحال)، بموجب "البرنامج" الذي أنشأه البنك السعودي للاستثمار و"الأمين"، والتي تقوم على هيكلة صكوك المضاربة. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم استثمار عوائد إصدار (إصدارات) هذه الشهادات في الأنشطة المالية والاستثمارية، المتوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، للبنك السعودي للاستثمار والتي تتم من خلال وعاء المضاربة العام. واطلعت اللجنة الشرعية أيضاً على مذكرة العرض رقم (152) المقدمة من إدارة الشريعة والتي تفصل هيكل الشهادات كونها أحد مكونات دعم رأس المال من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي حسب متطلبات معايير بازل لكفاية رأس المال.
باستثناء المصطلحات التي يرد لها تعريف في هذا القرار، يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا القرار المعاني المحددة لها في "مستندات المعاملة" و"نشرة الطرح الأساسية" التي جرى إعدادهما فيما يتعلق بالبرنامج.
I. هيكلية البرنامج وآليته
إصدار الشهادات
1. يقوم "المُصدر" (بصفته مُصدّر الشهادات)، فيما يتعلق بكل "سلسلة" وبموجب شريحة واحدة أو أكثر من كل "سلسلة" (يُشار إلى كل منها بلفظ "شريحة")، بإصدار "الشهادات" (التي ستكون دائمة، بمعنى أنه ليس لها تاريخ استرداد محدد مسبقاً) للمستثمرين ("حاملو الشهادات") وتحصيل العوائد المستحقة عليها ("العوائد").
2. سيقوم المُصدر (بصفته أمينا لحاملي الشهادات ونيابة عنهم) بموجب سند عهدة رئيسي ("سند العهدة الرئيسي") وما يُلحَق به من سندات عهدة إضافية (يشار إلى كل منها بلفظ "سند العهدة الإضافي") لكل شريحة بإعلان عهدة لصالح حملة الشهادات على (1) "العوائد" بينما يتم استخدامها وفقاً لأحكام مستندات المعاملة، و(2) أي من وكافة حقوقه وملكيته ومصالحه ومنافعه واستحقاقاته الحالية والمستقبلية في أو بموجب الأصول التي تشكل "أصول المضاربة" من وقت لآخر، و(3) أي من وكافة حقوقه وملكيته ومصالحه ومنافعه واستحقاقاته الحالية والمستقبلية في مستندات المعاملة وبموجبها، (4) أي أموال (وكافة الأموال) التي تُقيّد من وقت لآخر على جانب المستحقات من حساب المعاملة الذي يفتحه الأمين باسمه ("حساب المعاملة") وكافة العوائد المحققة من ذلك ("أصول العهدة")، على أن الشهادات ستُمثل حصة ملكية غير مجزأة في أصول العهدة.
3. يجوز للأمين من وقت لآخر إنشاء وإصدار "شهادات" إضافية يتم تشكيلها بموجب "سند عهدة إضافي" (يُشار إلى كل منها بلفظ "شريحة إضافية") بنفس شروط وأحكام "الشهادات" القائمة، بحيث يجري دمجها لتُشكل "سلسلة" واحدة مع "الشهادات" القائمة. وفي حالة وجود "شريحة إضافية"، سيدمج أي رأس مال مضاربة إضافي مع رأس مال المضاربة القائم قبل أي إصدار شهادات إضافية بموجب إعلان دمج الأصول ("إعلان دمج الأصول").
اتفاقية المضاربة
4. عملاً باتفاقية المضاربة الرئيسة ("اتفاقية المضاربة الرئيسة") وما يُلحق بها من اتفاقية مضاربة إضافية (يشار إلى كل منها بلفظ "اتفاقية مضاربة إضافية"، ويشار إليها سوية مع "اتفاقية المضاربة الرئيسة" بلفظ "اتفاقية المضاربة") لكل "شريحة" بين البنك السعودي للاستثمار (بصفته "المضارب") والأمين (بصفته "رب المال") بتاريخ إصدار كل "سلسلة"، سيتم إنشاء مضاربة ("المضاربة") يساهم فيها الأمين بمتحصلات الشهادات باعتبارها رأس مال المضاربة الأولي لاستثمارها وفقاً لأحكام "اتفاقية المضاربة".
5. تبدأ المضاربة، فيما يتعلق بكل "سلسلة"، بتاريخ قيام رب المال بدفع رأس مال المضاربة الأولي إلى المضارب (وهو تاريخ الإصدار) وتنتهي في التاريخ الذي تُسترد فيه شهادات تلك السلسلة بالكامل، وذلك بعد إجراء التصفية الفعلية للمضاربة ذات الصلة وفقاً لأحكام اتفاقية المضاربة ("تاريخ انتهاء المضاربة") أو (إذا كان قبل ذلك)، وفي حالة "التخفيض" الكلي فقط، وفي "تاريخ التخفيض" عند وقوع "حالة عدم الاستمرارية". وعليه، فإن اتفاقية المضاربة لن يكون لها تاريخ إنهاء محدد مسبقاً.
6. عملاً "بخطة الاستثمار" التي تنص عليها اتفاقية المضاربة، سيقوم المضارب باستثمار رأس مال المضاربة الخاص بكل مضاربة على أساس المضاربة غير المقيدة والمدمجة في أنشطة البنك السعودي للاستثمار المالية والاستثمارية المتوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تجري من خلال "وعاء المضاربة العام" وفقاً لخطة الاستثمار.
7. يُشكّل رأس مال المضاربة، عقب استثمار رأس مال المضاربة الخاص بعملية المضاربة ذات الصلة في وعاء المضاربة العام (وفقاً لخطة الاستثمار)، أصولاً تناسبية غير مجزأة في وعاء المضاربة العام (أصول المضاربة)، حيث سيدمج رأس مال المضاربة مع الأصول الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنك السعودي للاستثمار في تاريخ بدء المضاربة.
ترتيبات تقاسم الأرباح ودفع أرباح المضاربة
8. فيما يتعلق بكل مضاربة، يوزع الربح (إن وجد) من المضاربة ("ربح المضاربة") بين رب المال والمضارب وفقاً لنسبة تقاسم الأرباح المتفق عليها المحددة أدناه:
أ. تسعة وتسعون في المائة (99%) تُدفع لرب المال ("ربح المضاربة المستحق لرب المال "); و
ب. واحد في المائة (1%) تُدفع للمضارب.
9. يقوم الأمين باستخدام "ربح المضاربة المستحق لرب المال" والمُحقّق من كل عملية مضاربة في سداد مبالغ التوزيعات الدورية لحاملي الشهادات من السلسلة ذات الصلة وذلك وفقاً لشروط الشهادات.
10. يوافق رب المال على أن توزيع "أرباح المضاربة" وما ينجم عنها من قيام المضارب بسداد "ربح المضاربة المستحق لرب المال" والذي يخضع للتقدير الخاص للمضارب، حيث يحق له اختيار عدم توزيع أرباح المضاربة (وبالتالي، عدم دفع ربح المضاربة المستحق لرب المال) (بشكل كلي أو جزئي) في أي "تاريخ توزيع لأرباح المضاربة" (عدا أي تاريخ انتهاء للمضاربة) ("خيار عدم الدفع"). ومع ذلك، لا يجوز للمضارب أن يمارس خيار عدم الدفع عند قيام الأمين بتوجيه إشعار لحاملي الشهادات بشأن تصفية عملية المضاربة ذات الصلة.
11. بالإضافة إلى ما تقدم أعلاه، لا يجوز للمضارب دفع ربح المضاربة (وبالتالي، عدم دفع ربح المضاربة المستحق لرب المال) أو ربح المضاربة النهائي (وبالتالي، عدم دفع ربح المضاربة النهائي المستحق لرب المال) في "تاريخ توزيع أرباح المضاربة" ذات الصلة أو تاريخ انتهاء المضاربة (حسب الحالة)، في كل حالة، فيما يتعلق بعملية المضاربة الخاصة بالسلسلة ذات الصلة، وبذلك لا يجوز للأمين دفع مبالغ التوزيعات الدورية ذات الصلة في "تاريخ التوزيع الدوري" ذي الصلة إذا كان:
أ. المبلغ الذي يُعادل "مبلغ التوزيع الدوري" ذي الصلة والخاص بالسلسلة ذات الصلة والذي سيدفعه المضارب من "ربح المضاربة المستحق لرب المال" أو "ربح المضاربة النهائي المستحق لرب المال"، حسب الحالة، عندما يتم جمعها مع أي توزيعات أو مبالغ تكون مستحقة الدفع من قبل البنك السعودي للاستثمار (سواء كمضارب أو غير ذلك) في نفس التاريخ (أو تكون مستحقة بشكل أو بآخر في ذلك التاريخ) فيما يتعلق بأي التزامات أخرى فيما يتعلق بـ "التزامات التساوي من حيث المرتبة" و"الالتزامات الثانوية" يزيد عن أرباح البنك السعودي للاستثمار القابلة للتوزيع (بما في ذلك الأرباح والاحتياطيات المحتجزة الموحدة بعد تحويل أي مبالغ إلى احتياطيات غير قابلة للتوزيع، وكل ذلك وفق ما يحتسبه المضارب في أحدث بياناته المالية الموحدة) ;أو
ب. أو إذا كان البنك السعودي للاستثمار (بصفته المضارب أو بأي صفة أخرى) في تاريخ توزيع أرباح المضاربة أو تاريخ انتهاء المضاربة (حسب الحالة) مُخلِّاً (أو أن هذه الدفعة ستجعل منه مُخِلّاً) "بمتطلبات رأس المال التنظيمية المعمول بها" (بما في ذلك أي قيود على الدفع جراء الإخلال بأي احتياطيات لرأس المال تفرضها "الجهة التنظيمية المالية" على المضارب) ;أو
ج. أو أن تطلب الجهة التنظيمية المالية (1) من البنك السعودي للاستثمار عدم سداد "مبلغ ربح المضاربة المستحق لرب المال" ذي الصلة أو (2) من الأمين عدم سداد "مبلغ التوزيع الدوري" ذي الصلة لحاملي الشهادات.
(يُشار إلى كل منها بلفظ "حالة عدم السداد").
تبعات حالة عدم السداد أو ممارسة خيار عدم الدفع
12. إذا لم يقم المضارب بسداد أرباح المضاربة في تاريخ توزيع أرباح المضاربة ذات الصلة جراء (1) وقوع "حالة عدم سداد"، أو (2) باستثناء في حالة "أرباح المضاربة المستحقة لرب المال" والواجبة الأداء بتاريخ انتهاء المضاربة (ربح المضاربة النهائي المستحق لرب المال)، قيام المضارب بممارسة "خيار عدم الدفع"، لا يحق لرب المال (وحاملي الشهادات) المطالبة بسداد أي من "أرباح المضاربة المستحقة لرب المال" أو مبالغ التوزيعات الدورية ذات العلاقة. وفيما يتعلق بكل عملية مضاربة، فإن أي أرباح عن الفترة ذات الصلة لا يجري دفعها لرب المال في مثل تلك الظروف سيجري قيدها في الحساب الاحتياطي لتلك المضاربة (احتياطي المضاربة، كما تم تعريفه أدناه).
13. إذا لم يقُم المضارب بسداد أرباح المضاربة المستحقة لرب المال بتاريخ توزيع أرباح المضاربة ذو الصلة جراء وقوع "حالة عدم السداد" أو (باستثناء حالة أرباح المضاربة النهائية المستحقة لرب المال) جراء ممارسة "خيار عدم الدفع"، فعندها يحظُر على البنك السعودي للاستثمار إعلان أو سداد أي توزيعات و/أو أرباح و/أو أي دفعات أخرى على أي أسهم عادية أو أوراق مالية عادية صادرة بشكل مباشر أو غير مباشر عن البنك السعودي للاستثمار وتحتل مرتبة ثانوية أو متساوية مع الالتزامات ذات الصلة، وعلى (بشكل مباشر أو غير مباشر) استرداد تلك الأسهم أو الأوراق أو شرائها أو إلغائها أو تخفيضها أو حيازتها بأي وجه آخر وذلك لحين السداد التام (1) للدفعة التالية من أرباح المضاربة المستحقة لرب المال أو (2) (حسب الحالة) أرباح المضاربة النهائية المستحقة لرب المال (أو أن يتم تخصيص أو تجنيب مبلغ مساوٍ لتلك المبالغ بالكامل لصالح رب المال) فيما يتعلق بالسلسلة ذات الصلة المتأثرة بخيار عدم الدفع أو حالة عدم السداد.
احتياطي المضاربة
14. إذا كان "ربح المضاربة المستحق لرب المال" أو ربح المضاربة النهائي المستحق لرب المال (حسبما ينطبق) من أي عملية مضاربة والواجب الأداء له بأي تاريخ توزيع أرباح المضاربة أو تاريخ انتهاء المضاربة، حسب الحالة، أكبر من مبلغ التوزيع الدوري ذي الصلة، فعندها تودع قيمة الزيادة في احتياطي يمسكه المضارب من خلال حساب دفتر الأستاذ (يشار إليه بلفظ "احتياطي المضاربة" فيما يتعلق بكل عملية مضاربة) ويتم تخفيض المبلغ المقترح لسداد مبلغ "ربح المضاربة المستحق لرب المال" أو ربح المضاربة النهائي المستحق لرب المال (حسبما ينطبق) تبعاً لذلك.
15. إذا كان "ربح المضاربة المستحق لرب المال" أو ربح المضاربة النهائي المستحق لرب المال (حسبما ينطبق) من أي عملية مضاربة والواجب الأداء له بأي تاريخ لتوزيع أرباح المضاربة أو تاريخ انتهاء المضاربة، حسب الحالة، أقل من مبلغ التوزيع الدوري ذي الصلة، فعندها يجب على المضارب (أ) أولاً استخدام أي مبلغ متاح في احتياطي المضاربة ذي الصلة والقيام بدفعه لرب المال لتغطية هذا العجز، و (ب) ثانياً يجوز له (حسب تقديره الخاص) أن يختار (دون أن يكون ملزماً) بالدفع (دفعة واحدة أو أكثر) من موارده النقدية الخاصة لتغطية ذلك العجز.
التصفية النهائية للمضاربة
16. يجوز للمضارب في حالات معينة (وبحسب تقديره الخاص) إجراء تصفية كلية وليست جزئية للمضاربة ذات الصلة الخاصة بأي سلسلة في الحالات التالية:
أ. إذا نص "ملحق التسعير" على قابلية تطبيق "فترة الاستدعاء بالقيمة الاسمية"، في أي تاريخ خلال الفترة التي تبدأ من "تاريخ الاستدعاء الأول" (ضمناً) إلى "تاريخ إعادة الضبط الأول" أو أي "تاريخ توزيع دوري" (ضمناً) بعد ذلك (يُشار إلى كل منها بلفظ "تاريخ الاستدعاء"، في هذه الحالات)، أو إذا نص ذلك الملحق على أن "فترة الاستدعاء بالقيمة الاسمية" غير قابلة للتطبيق، في تاريخ الاستدعاء الأول أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك (يُشار إلى كل منها بلفظ "تاريخ الاستدعاء"، في هذه الحالات) ;أو
ب. أو في تاريخ اتفاقية المضاربة التكميلية ذات الصلة، أو أي تاريخ بعد ذلك، إذا كان سيُلزم المضارب أو الأمين دفع أي مبالغ و/أو ضرائب إضافية، نتيجة لتغيير في الأنظمة المتعلقة بالضريبة، بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسة أو الشهادات (ولا يمكن للمضارب أو الأمين تجنب هذا الالتزام (حسب الحالة) باتخاذ التدابير المعقولة المتاحة له) ;أو
ج. أو في أي تاريخ يُصادف أو يأتي بعد تاريخ اتفاقية المضاربة الإضافية ذات الصلة عند وقوع حالة رأسمالية تنظيمية (حيث تقوم الجهة التنظيمية المالية بإشعار البنك السعودي للاستثمار خطياً باستبعاد القيمة الاسمية القائمة للشهادات (كلياً أو جزئياً) من رأس المال الموحد من الشريحة الأولى للبنك السعودي للاستثمار) ("حدث رأسمالي").
17. تخضع تلك التصفية لشروط معينة، بما في ذلك أنه فيما يتعلق بالسلسلة ذات الصلة وفي حالة التصفية الفعلية النهائية بالكامل، يجب أن تكون عوائد التصفية مساوية على الأقل لمبلغ التصفية المطلوب (يشار إلى هذا الشرط بلفظ "شرط التصفية"). ويكون مبلغ التصفية المطلوب مساوياً لمجموع:
أ. القيمة الاسمية للشهادات القائمة للسلسلة ذات الصلة (وهي رأس مال المضاربة) ;
ب. شريطة عدم وقوع حالة عدم السداد، ربح المضاربة النهائي لعملية المضاربة ذات الصلة; و
ج. أي مبالغ لا تزال مستحقة الاسترداد من قبل المضارب.
18. إذا كان سيقرر المضارب، وفق تقديره الخاص، ممارسة حقه في إجراء تصفية كلية للمضاربة فيما يتعلق بسلسلة معينة واستناداً إلى التصفية المنظمة لأصول المضاربة ذات الصلة:
د. وكانت عوائد التصفية المتوقع تحقيقها من عملية التصفية أقل من مبلغ التصفية المطلوب لتلك السلسلة، فعندها يُقر المضارب بأنه يكون قد أخل بشرط التصفية وأن رب المال سيتكبد جراء ذلك الإخلال خسارة بمبلغ يعادل الفرق بين (1) عوائد التصفية و(2) مبلغ التصفية المطلوب ("العجز"); أو
ه. أو كانت عوائد التصفية المتوقع تحقيقها من عملية التصفية تساوي أو تزيد عن مبلغ التصفية المطلوب لتلك السلسلة، فعندها يقوم المضارب بتصفية المضاربة ذات الصلة وسداد مبلغ التصفية المطلوب إلى رب المال بتاريخ انتهاء المضاربة للسلسلة ذات الصلة. ويجب سداد المبالغ المتبقية من عوائد التصفية بعد إجراء تلك الدفعة مع أي مبالغ أخرى تكون مقيدة على جانب المستحقات لاحتياطي المضاربة إلى المضارب باعتبارها رسوماً تحفيزية نظير أدائه بموجب اتفاقية المضاربة.
19. عند وقوع الحالات التي ينص عليها البند ص(أ) أعلاه، يجب على المضارب إما:
و. الاستمرار في استثمار رأس مال المضاربة القائم من السلسلة ذات الصلة في مضاربة تلك السلسلة، وبذلك لا يجوز للمضارب الاستمرار في التصفية الفعلية النهائية لتلك المضاربة; أو
ز. أو الاستمرار في التصفية الفعلية النهائية للمضاربة في تلك السلسلة وتعويض رب المال عن قيمة العجز، وبذلك يلتزم المضارب بتحويل الأموال إلى حساب المضاربة الخاص بالسلسلة المعنية بمبلغ كافٍ لضمان أن يكون مجموع عوائد التصفية مع المبلغ الذي جرى تحويله وفق أعلاه مساوياً لمبلغ التصفية المطلوب.
ح. لما كان المضارب يتمتع وحده دون غيره بالسلطة التقديرية لتصفية المضاربة ذات الصلة في الحالة الأخيرة وحيث أنه لا يحق للأمين إلزام المضارب بالتصفية إذا أشارت التصفية الفعلية النهائية إلى وجود عجز، فإن تغطية العجز الذي يقدمه المضارب إلى الأمين لا يصنف كضمان.
20. يلتزم الأمين عند التصفية الفعلية النهائية الكلية للمضاربة من السلسلة ذات الصلة باستخدام أي مبالغ يتلقاها بصفته رب المال في سداد المبالغ المستحقة لحملة الشهادات ذات الصلة من تلك السلسلة عملاً بشروط الشهادات.
الأحكام العامة لاتفاقية المضاربة والشروط
21. تفادياً لأي التباس، يقر رب المال بأنه ليس هناك ضمان لتحقيق أي عوائد من أحد أصول المضاربة. وإذا تكبد رب المال خسارة جراء إخلال المضارب بأي من التزاماته المقررة في اتفاقية المضاربة أو جراء إهمالٍ جسيم أو سوء تصرف متعمد أو احتيال من جانب المضارب، فعندها يلتزم المضارب بتعويض رب المال تعويضاً تاماً عن تلك الخسارة وأن يسدد لرب المال، عند الطلب، قيمة تلك الخسارة. ويتحمل رب المال وحده أي خسائر أخرى.
التخفيض في حالة عدم الاستمرارية
تخضع التزامات المضارب ذات الصلة بموجب اتفاقية المضاربة للتخفيض (كلياً أو جزئياً، حسب الحالة) عند وقوع "حالة عدم الاستمرارية " في المستقبل.
وتقع "حالة عدم الاستمرارية " فيما يتعلق بسلسلة معينة إذا قامت الجهة التنظيمية المالية بإخطار البنك السعودي للاستثمار خطياً بأنها قررت أن البنك السعودي للاستثمار قد أصبح أو سيصبح غير قابل للاستمرار دون: (1) تخفيض قيمة الشهادات، أو (2) ضخ رأس المال من القطاع العام.
عند وقوع حالة عدم الاستمرارية، يلتزم المضارب بإخطار رب المال وفقاً لشروط اتفاقية المضاربة، ويقوم رب المال، بصفته الأمين، بإخطار حملة الشهادات ("إشعار عدم الاستمرارية "). وسيُجرى "التخفيض" في التاريخ المحدد في إخطار عدم الاستمرارية بحيث أنه فيما يتعلق بأي سلسلة (1) في حالة التخفيض الكلي فقط، ستنتهي اتفاقية المضاربة تلقائياً فيما يتعلق بتلك السلسلة، و (2) في حالة التخفيض الجزئي فقط، يتم تخفيض رأس مال المضاربة لتلك السلسلة بالتناسب مع القيمة الاسمية للشهادات ذات الصلة التي سيجري تخفيض قيمتها. وعند وقوع الحالة (1) أعلاه، لا يحق لرب المال وحاملي الشهادات و "المفوّض" المطالبة بأي مبالغ فيما يتعلق بأصول المضاربة ذات الصلة من تلك السلسلة. وعند وقوع الحالة (2) أعلاه، لا يحق لرب المال وحاملي الشهادات والمفوّض المطالبة بأي مبالغ فيما يتعلق بأصول المضاربة ذات الصلة لتلك السلسلة التي تتعلق بنسبة رأس مال المضاربة التي جرى تخفيضها.
II. مستندات المعاملة
المستندات الرئيسة الخاصة بالبرنامج هي كما يلي:
أ. نشرة الإصدار الأساسية.
ب. اتفاقية البرنامج.
ج. سند العهدة الرئيسي.
د. اتفاقية الوكالة.
ه. اتفاقية المضاربة الرئيسة.
III. الموافقة الشرعية
بعد الاطلاع على هيكلية البرنامج وآلیته ووثائقه على النحو المبين أعلاه، قررت اللجنة الشرعية بموجب هذا البيان أن هيكلة البرنامج ووثائقه متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويجوز لكل من له مصلحة شراء الشهادات، كما يجوز لحاملي الشهادات بيع حصتهم في السوق الثانوية بالأسعار السائدة (والتي يمكن أن تكون بالسعر الاسمي أو بزيادة أو نقصان).
والله تعالى أعلم.
نوع القرار: |
---|
صدر قرار اللجنة بالإجماع |
المنتجات المرتبطة: |
---|
صكوك الشريحة الأولى |