قرار رقم: (145/144)
قرار اللجنة الشرعية بشأن: صكوك شركة م
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
اطلعت اللجنة الشرعية على رغبة البنك بالاستثمار في صكوك شركة م وبعد مراجعة هيكلة الصكوك المركبة من عقدي الإجارة والمرابحة، والتي تتلخص هيكلتها كما يلي:
- سيقوم المُصدر أو الأمين " شركة م " بإصدار شهادات الصكوك الإسلامية وجمع عائدات الصكوك الإسلامية من المستثمرين "حملة الصكوك
- سيقوم المُصدر بإعلان عائدات الصكوك وبعض الأصول بما في ذلك، على وجه الخصوص، الحقوق، المصالح، المنافع والحقوق المكفولة للأمين، وتحت محفظة الأصول المعنية لصالح حاملي الصكوك.
- يجوز للمُصدر من وقت لآخر إنشاء وإصدار شهادات إضافية تتكون من صك مكمل للصك الرئيسي والتي تحمل نفس الشروط والأحكام
- يجوز للأمين (بصفته البائع) أن يخصص جزءًا من عائدات الصكوك (لا يزيد عن 45٪ من المبلغ الإجمالي الاسمي للشهادات) لشراء سلع معينة والتي سيبيعها بعد ذلك إلى م (بصفتها "مشتري السلع") على أساس الدفع المؤجل مقابل سعر بيع مؤجل وفقًا لأحكام اتفاقية مرابحة رئيسية معدلة ("اتفاقية المرابحة الرئيسية").
- يُدفع عنصر الربح في السعر المؤجل في تواريخ التوزيع الدورية، بينما يُدفع رأي المال عند حلول أجل المرابحة، المتزامن مع تاريخ انقضاء الصكوك. وتُودع هذه المبالغ في حساب المعاملة قبل يوم الاستحقاق
- وفقًا لاتفاقية الشراء الرئيسية يجوز لشركة م كيان تابع لها، من وقت لآخر، في تاريخ الإصدار المعني، بيع أصول ملموسة للوكيل الشرعي مقابل ثمن الشراء. ويجب أن تكون قيمة هذه الأصول في أول شريحة من كل سلسلة لا تقل عن 55% من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك.
- وفقًا لاتفاقية الإيجار الرئيسية المعدلة ("اتفاقية الإيجار الرئيسية")، أو اتفاقية إيجار إضافية تتعلق بكل سلسلة (تُسمى كل منها "اتفاقية الإيجار الإضافية")، يجوز للأمين (بصفته "المؤجر")، من حين لآخر، تأجير أصول الإيجار لشركة م (بصفتها "المستأجر") مقابل دفع إيجار عن كل فترة إيجار خلال مدة عقد الإيجار.
- يكون المستأجر مسؤولاً عن جميع أعمال الصيانة والإصلاح العادية المطلوبة لأصول الإيجار خلال فترة الإيجار. يكون الوكيل، بصفته المؤجر، مسؤولاً عن جميع أعمال الصيانة الرئيسية والإصلاحات الهيكلية، ودفع أي ضرائب ملكية وتأمين أصول الإيجار وفقًا لشروط اتفاقية خدمات الوكالة.
- ستستخدم المدفوعات الإيجارية بموجب اتفاقية الإيجار التكميلي ومدفوعات الأقساط المستحقة بموجب عقد المرابحة لدفع مبالغ التوزيع الدورية لحاملي الصكوك في كل تاريخ توزيع دوري.
- يتعين على الأمين (بصفته المؤجر) بموجب اتفاقية وكالة خدمات تعيين شركة م كوكيل ("وكيل الخدمة") لخدمة أصول الإيجار ومعاملات المرابحة (معًا تُسمى "محفظة الأصول") مقابل رسم اسمي قدره 100 دولار أمريكي.
- يجب على وكيل الخدمة التأكد من أن نسبة الأصول الملموسة يجب أن تظل في جميع الأوقات أكثر من 50 في المائة، وإذا انخفضت إلى 33% أو أقل، يُرسل إشعار لحملة الصكوك، مع منحهم حق الاسترداد المبكر للصكوك، وإمكانية شطبها من السوق.
- يتعهد وكيل الخدمة بشكل لا رجعة فيه مع الأمين من التالي:
- التأكد من أن أصول الإيجار مؤمنة بشكل مناسب في جميع الأوقات
- التأكد من أنه في حال حدوث خسارة، ما لم يتم استبدال أصول الإيجار وفقًا لاتفاقية وكالة الخدمة، يتم دفع جميع عائدات التأمينات ضد هذه الخسارة مباشرة إلى حساب الصفقة في موعد أقصاه اليوم الستون بعد حدوث الخسارة
- الحصول على مثل هذه التأمينات على أساس التكافل إذا كانت تلك التأمينات التكافلية متاحة
- إذا لم يكن الوكيل متوافقًا مع (أ) أعلاه خلال 60 يومًا من تاريخ الإصدار ولأي سبب، يجب عليه تقديم إشعار كتابي فوري إلى الأمين والمندوب بشأن هذا عدم الامتثال والتفاصيل المتعلقة بذلك.
- عند وقوع حدث خسارة يتعلق بأصول الإيجار فسيتعهد وكيل الخدمة بدفع مبلغ النقص في الخسارة المعني مباشرة إلى حساب المعاملة في موعد أقصاه اليوم الحادي والستون بعد حدوث حدث الخسارة الكاملة.
- إذا حدثت خسارة جزئية متعلقة بأي من أصول الإيجار، يجب على المستأجر أن يُبلغ فوراً المؤجر والموكل.
- يجب على وكيل الخدمة، في أو قبل تاريخ فاتورة الخدمات، تقديم فواتير للمؤجر، كما يجب على وكيل الخدمة الحصول على موافقة الوكيل الشرعي قبل تحمل أي مصاريف إضافية
- يجب على وكيل الخدمة تعيين مستشار شرعي من تاريخ الإصدار، لمراقبة توافق الوثائق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
- عند حلول أجل الصكوك أو وقوع حدث انقضاء، يحق للوكيل الشرعي الطلب بممارسة تعهد الشراء من شركة م، بسعر يشمل القيمة الاسمية للصكوك والمبالغ المستحقة الأخرى، مع خصم ما يتعلق بالمرابحة.
- يحق للمراعي استبدال الأصول القائمة بأصول جديدة أو شراء أصول إضافية بشرط أن تكون مساوية أو أعلى من الأصول الأصلية
- تمنح شركة م الحق في شراء الأصول عند وقوع حدث ضريبي أو ممارسة خيار الانقضاء أو عند استرداد 75% من الصكوك.
وبعد تداول اللجنة الرأي ودراستها لهيكلة الصكوك الوارد بالتفصيل في مذكرة العرض رقم 241 والاطلاع على فتوى لجنة الرقابة الشرعية لبنك ستاندرد تشارترد "صادق" لم تر اللجنة مانعًا من استثمار البنك في الصكوك.
والله تعالى أعلم.
نوع القرار: |
---|
صدر قرار اللجنة بالإجماع |
المنتجات المرتبطة: |
---|
الاستثمار بالصكوك |